ما هو حكم الشرع في الشريك الذي خان الأمانة وهرب بمبلغ كبير من المال يعود للناس، وتسبب بضرر كبير للشريك الآخر؟ وهل يجوز للشريك المتضرر أن يستحصل جزءًا من المال، وهل يجوز قتله شرعًا، مع العلم أنها الخيانة الثالثة وإن كانت المرات السابقة بمبالغ قليلة؟
نهى الله تعالى عن الخيانة وأمر بالأمانة، ووعد الخائن بالفضيحة يوم القيامة، حيث يُنصب له لواء يقال: "هذه غدرة فلان". قتل الخائن لا يجوز إلا بإحدى ثلاث حالات حددها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإقامة الحد تكون للسلطان أو نائبه، لا للأفراد. يجب على المتضرر اللجوء إلى القضاء الشرعي. أما استرداد المال من الخائن، فيجوز أخذه ولو قهرًا أو دون علمه، بشرط ألا يزيد على الحق، وألا يترتب على ذلك مفسدة أعظم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/98855