العودة إلى البحث
السؤال

ما هو حكم الشرع في الشريك الذي خان الأمانة وهرب بمبلغ كبير من المال يعود للناس، وتسبب بضرر كبير للشريك الآخر؟ وهل يجوز للشريك المتضرر أن يستحصل جزءًا من المال، وهل يجوز قتله شرعًا، مع العلم أنها الخيانة الثالثة وإن كانت المرات السابقة بمبالغ قليلة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

نهى الله تعالى عن الخيانة وأمر ، ووعد الخائن بالفضيحة يوم القيامة، حيث يُنصب له لواء يقال: "هذه غدرة فلان". قتل الخائن لا يجوز إلا بإحدى ثلاث حالات حددها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الحد تكون للسلطان أو نائبه، لا للأفراد. يجب على المتضرر اللجوء إلى الشرعي. أما استرداد المال من الخائن، فيجوز أخذه ولو قهرًا أو دون علمه، بشرط ألا يزيد على الحق، وألا يترتب على ذلك مفسدة أعظم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
98855
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي