العودة إلى البحث

هل يقع الطلاق بالحلف به مع غلبة اليقين بعدم استلام الأوراق، ثم تبين نسيان استلامها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

ما دمتَ حلفتَ ظانًّا صدق نفسك ولم تتعمد الكذب، فالراجح أنه لا حنثَ عليك ولا طلاق؛ فالطلاق لا يقع في هذه الحال، وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء، فهو في حكم اليمين اللاغية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي