العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعَدُّ مال الأقارب المكتسب من عمل فيه تقصير أو من جنسية مُنتحلة مالًا مُحَرَّمًا لكسبه، مما يجيز الانتفاع به، أم مُحَرَّمًا لعينه، فلا يجوز الانتفاع به، وهل يوجد مجال للورع في هذه الحالة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

راتب الموظف حلال ما دام يؤدي عمله، ولا يحرم نومه في وقت الفراغ إذا لم يقصر في مهام عمله. ومعاملة من ماله مختلط من الحلال والحرام مكروهة لا محرمة عند أكثر أهل العلم، والمال الحرام لكسبه لا لعينه. والورع المحمود هو الذي لا يؤدي إلى التنطع وترك الحلال، ويناسب حال الشخص، وليس الورع المظلم الذي لا يتماشى مع حال من يرتكب المحرمات الظاهرة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
171881
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي