ما حكم سحب المصلي الذي يؤم شخصًا لينضم إلى الجماعة، وهل يُبطل سحبُه صلاتَه ما لم تُقترن بتكبيرة إحرام أولًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
للقادم والإمام يصلي وبجانبه مأموم أن يقف عن يسار الإمام ثم يكبر، ثم يتقدم الإمام أو يتأخرا خلفه؛ لما رواه جابر في صحيح مسلم. وإن جر المسبوق المأموم إلى الخلف ثم كبر، فصلاة المجرور صحيحة، ولكن الجار فوت عليه فضيلة جره من صف إلى غير صف.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/71736
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 71736
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي