هل يجوز للمسلم استئجار أو حضور قاعات الأفراح في الفنادق التي تبيع الخمور وتحتوي على منكرات أخرى، مع العلم أن القاعة نفسها لا توجد فيها هذه المنكرات؟
لا يجوز استئجار الأماكن التي تباع فيها الخمور وتنتشر فيها المنكرات للعرس أو غيره؛ لما يؤدي إليه ذلك من الفساد والشر والفتنة، وإعانة أصحابها على الإثم والعدوان.
وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من دخول مساكن الظالمين إلا باكين.
وذكر ابن تيمية أنه ليس للإنسان أن يحضر الأماكن التي تشهد المنكرات ولا يمكنه الإنكار، إلا لموجب شرعي، كحاجة دينية أو دنيوية ضرورية، أو الإكراه، وإلا فمجرد الحضور للفرجة قدح في العدالة والمروءة.
وأفاد ابن عثيمين بعدم جواز السكن في الفنادق التي يعلن فيها شرب الخمر، أو الأكل في المطاعم التي تقدمها إلا لحاجة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/25877