العودة إلى البحث

ما حكم سكن أهل الزوج في بيت الزوجة دون إذنها واستخدام أغراضها، وهل يجوز زيارة الأهل والأخوال دون إذن الزوج الذي يسيء معاملة أهل الزوجة ويتشدد في زيارتهم؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

السكن المستقل الملائم حق للزوجة، فلا يجوز للرجل إسكان أحد من أقاربه مع زوجته إلا برضاها ومراعاة الضوابط الشرعية.

أما بيت الزوجية المملوك للزوج فلا يصبح ملكًا للزوجة بحقها في السكن المستقل، وله إسكان أقاربه فيه حال سفرها، ما لم يستعمل شيئًا من ممتلكاتها الخاصة إلا بإذنها.

وإذا كان البيت ملكًا للزوجة، فلا يجوز للزوج إسكان أحد فيه إلا بإذنها؛ لأن لها ذمة مالية مستقلة.

وإساءة الزوج معاملة أهل الزوجة ليس من أخلاق الإسلام، بل حسن معاملتهم من المعاشرة بالمعروف.

أما خروج الزوجة لزيارة والديها وأخوالها بغير إذن الزوج، فقد أجازه الحنفية والمالكية بضوابط، ومنعه الحنابلة والشافعية. فللمالكية والحنفية أن تخرج لزيارة والديها كل جمعة، ومحارمها كل سنة ولو بغير إذن الزوج. وللشافعية أن تخرج في غيبة الزوج إن لم ينهها ولم تجرِ العادة بغير ذلك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي