هل تدل الأحاديث النبوية التي تأمر بإعفاء اللحية وتوفيرها على تحريم حلقها، أم أن الأمر فيها لا يفيد التحريم، أسوة بحديث صلاة الوتر "أوتروا يا أهل القرآن" والذي جاء بصيغة الأمر رغم كونها تطوعًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
جمهور أهل العلم على أن الأمر الشرعي يفيد الوجوب ما لم توجد قرينة تصرفه للاستحباب أو الإباحة. وبعضهم قال للاستحباب أو للطلب الأعم. وعند تعارض الأمر مع قرينة، تُقدم القرينة؛ فمثلاً قوله تعالى: "وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا" يحمل على الإباحة لأن الصيد كان محظورًا.
أما الوتر، فحديث الرجل الذي يسأل عن الإسلام يدل على أن الواجب من الصلوات هو الخمس فقط: "هل عليّ غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع".
وبخصوص اللحية، فالمعتمد هو وجوب إعفائها؛ للأوامر النبوية المتعددة بتوفيرها، ومخالفة للمشركين والمجوس، وهي عادة النبي والصحابة. والقول بكراهة حلقها مرجوح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/63643
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 63643
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي