العودة إلى البحث
السؤال

ما هو نصيب كل وارث من التركة للميت الذي لديه أب، أم، زوجة، بنت واحدة، أخ شقيق واحد، وأخت شقيقة واحدة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم يترك الميت إلا والداه وزوجته وابنته، فإن للأم السدس، وللأب السدس، وللزوجة الثمن، وللبنت النصف، لوجود الفرع الوارث. وما بقي يأخذه الأب تعصيبًا. ولا يرث الأشقاء والشقيقات مع وجود الأب. تُقسم على أربعة وعشرين سهمًا: ثلاثة للزوجة، اثنا عشر للبنت، أربعة للأم، وخمسة للأب (أربعة وواحد تعصيبًا).

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
142186
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي