ما حكم وقوع أيمان الطلاق في الحالات التالية: 1. "علي الطلاق أن لا تتحدثي بالسوء أو الخير عن أمي (بنية النميمة)"؟ 2. "علي الطلاق أن لا تتحدثي مع فلانة" لاعتقاد الزوج بسوئها؟ 3. "علي الطلاق بالثلاثة أن لا تذهبي إلى منزل أهلك" (مع نية استحضارها بالقلب "طوال ما أنا عايش هذه الليلة وبمزاجي")، وما حكم وقوعه إذا كان بنية التخويف والترهيب؟ وما الدليل من الكتاب والسنة في كل حالة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ملخص أن المعلق على شرط يقع إذا تحقق ، وذكرت الفتوى عدة أمثلة لتعليق الطلاق: الأول معلق على نقل الزوجة كلامًا عن أم الزوج بشرط أن يكون الكلام ، والثاني معلق على كلام الزوجة مع شخص معين، والثالث معلق على ذهابها لبيت أهلها. وأوضحت الفتوى أن الدليل على وقوع الطلاق المعلق هو عموم الأدلة التي تثبت أن الطلاق بيد الزوج، وأن له الحق في تنجيزه أو تعليقه. ونُصح السائل بعدم الحلف بالطلاق أو تعليقه، وأن يراجع المحكمة الشرعية في بلده.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/88162
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 88162
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي