العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم وقوع أيمان الطلاق في الحالات التالية: 1. "علي الطلاق أن لا تتحدثي بالسوء أو الخير عن أمي (بنية النميمة)"؟ 2. "علي الطلاق أن لا تتحدثي مع فلانة" لاعتقاد الزوج بسوئها؟ 3. "علي الطلاق بالثلاثة أن لا تذهبي إلى منزل أهلك" (مع نية استحضارها بالقلب "طوال ما أنا عايش هذه الليلة وبمزاجي")، وما حكم وقوعه إذا كان بنية التخويف والترهيب؟ وما الدليل من الكتاب والسنة في كل حالة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ملخص أن المعلق على شرط يقع إذا تحقق ، وذكرت الفتوى عدة أمثلة لتعليق الطلاق: الأول معلق على نقل الزوجة كلامًا عن أم الزوج بشرط أن يكون الكلام ، والثاني معلق على كلام الزوجة مع شخص معين، والثالث معلق على ذهابها لبيت أهلها. وأوضحت الفتوى أن الدليل على وقوع الطلاق المعلق هو عموم الأدلة التي تثبت أن الطلاق بيد الزوج، وأن له الحق في تنجيزه أو تعليقه. ونُصح السائل بعدم الحلف بالطلاق أو تعليقه، وأن يراجع المحكمة الشرعية في بلده.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
88162
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي