هل يجب حساب الميراث لـ (4) أبناء و (12) بنتا وزوجة واحدة، مع الأخذ بالاعتبار وصية الميت بالثلث من ماله للصدقة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
الوصية بالتصدق بثلث التركة صحيحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم". يخرج الثلث صدقة ويقسم الباقي بين الورثة، فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، والباقي للأبناء والبنات تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين. تُقسم التركة على 160 سهماً، للزوجة 20 سهماً، ولكل ابن 14 سهماً، ولكل بنت 7 أسهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/124724