ما حكم الشرع في إتمام زواج شاب وفتاة متوافقين ويرغبان في الزواج، لكن والد الفتاة يرغب في فسخ الخطوبة لأسباب مادية أو لرغبته في تزويج ابنته لشخص آخر على خلاف رغبتها ورغبة الخاطب؟
يجوز فسخ الخطبة من جهة المرأة أو وليها إذا كان له مسوّغ، ويكره إذا لم يكن له مسوغ لما فيه من إخلاف الوعد. لا يحرم ردّ المرأة أو وليّها للخاطب بعد الركون ما لم يكن الردّ لأجل خطبة ثانٍ. إذا رضيت الفتاة الرشيدة كفئًا، فليس لوليّها منعها من الزواج به دون مسوّغ، ويكون اختيارها أولى من اختيار وليّها. لا يجوز إجبار البكر الرشيدة على الزواج.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/187124