هل يقع الطلاق بقول "أنت طانق" عبر الهاتف، مع العلم أن الزوجة طلبت الطلاق ولم يتم الدخول بها بعد، وأن الزوج تعمد تغيير الكلمة لاختبار جديتها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
مسائل خطيرة ولا ينبغي التلاعب بها، وقول "طانق" ليس كناية في الطلاق فلا يقع به شيء، ويجب الحذر من ذلك. ولا يؤثر كون الطلاق عبر الهاتف، وطلاق المرأة قبل الدخول بائن لا تحل له إلا بعقد جديد. ونوصي بحسن العشرة وتجنب الغضب والتعاون على طاعة الله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/91764
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 91764
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي