العودة إلى البحث

ما حكم التهديد والتخويف للمصلحة، مثل قول الرجل لزوجته: "اذهبي لبيت أهلك وسوف أرسل لك ورقتك" وهو يقصد بذلك تأنيبها، وفي قلبه يقصد ورقة من كتاب؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يجوز تأديب الزوجة بالتهديد أو التخويف إذا دعت مصلحة لذلك، كخروجها عن طاعة زوجها. كما يجوز الضرب غير المبرح أحياناً إذا لم يُفِدِ الوعظ والتهديد. ولا يلزم طلاق بسبب قول الزوج لزوجته ما لا يقصد به الطلاق وإنما التأنيب.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي