هل يجوز إعطاء الزكاة لقريبة فقيرة مع العلم أنها ستعطي المال لولدها الذي يقوم بأعمال سيئة ومحرمة؟
إذا كانت القريبة مستحقة للزكاة لفقرها أو كونها مدينة، جاز إعطاؤها الزكاة وهو أفضل لكونها زكاة وصلة. ينبغي نصحها بعدم تمكين ولدها من الإنفاق في الحرام، وشراء ما يحتاجه بنفسها، ولها إخفاء المال عنه للإنفاق منه على نفسها ومن تعول. كما يجب نصح الابن ودعوته لله. وإن لم يمكن حجب المال عنه، فللأم أن توكل من يشتري لها ما تحتاجه بالمال. ويرى بعض العلماء جواز إعطائها الزكاة في صورة أطعمة وألبسة إذا كان الابن سيستولي على المال وينفقه في المحرم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/14335