العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من قال لزوجته "علي الطلاق أن لا أشغل ذلك الجهاز" في لحظة غضب، ثم قام بتشغيله بعد هدوء الخلاف، وهل وقع الطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

العلماء يرون وقوع بالحلف به عند الحنث، ولو لم يقصد الحالف ذلك، وهذا هو . فإن حلفت بالطلاق على عدم تشغيل جهاز ثم شغلته، وقع الطلاق عند الجمهور. بينما يرى ابن تيمية لزوم كفارة يمين إن لم يقصد الطلاق. ولا يقع الطلاق إذا نويت عدم تشغيل الجهاز لمدة معينة ثم شغلته بعد انقضائها، أو زال سبب الحلف من غير فعلك. وطلاق الغضبان لا يقع إن كان غضبه شديدًا لدرجة عدم الوعي بما يقول، وإلا فهو نافذ.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
116847
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي