العودة إلى البحث

هل يقع الطلاق بقول "علي الطلاق لتفتحي النت دلوقتي" إذا كانت الزوجة لم تفتح النت فوراً وفتحته بعد فترة، مع العلم أن القائل كان في حالة غضب شديد ولا نية لديه للطلاق؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الحلف بالطلاق حكمه حكم الطلاق المعلق عند جمهور الفقهاء، وعليه فقد وقع الطلاق لعدم استجابة الزوجة، ولا تأثير لكفارة اليمين.

ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن الزوج إذا قصد بالطلاق مجرد اليمين، فتلزمه كفارة يمين عند الحنث، ولا يقع الطلاق.

أما إن كان الزوج في حالة غضب شديد أفقدته وعيه وإدراكه لما يقول، فلا يقع الطلاق، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق".

لكن إن كان الغضب لا يمنعه من الإدراك والوعي، فإن الطلاق يقع.

وإذا كانت هذه هي الطلقة الأولى، فإن الرجعة صحيحة، وتحصل الرجعة باللفظ أو بالفعل بنية الرجعة، ويستحب الإشهاد عليها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي