هل يقع الطلاق إذا منع الزوج زوجته من التواصل الاجتماعي، وشكت أنه قال لها: "إذا تواصلت، فأنت طالق"، وتأكدت أنه قال "نعم" ضاحكًا عندما سألته عن ذلك، ثم أنكر؟
الأصل بقاء النكاح، وهو اليقين الذي لا يزول إلا بيقين مثله، ولا يؤثر الشك فيه. فالعصمة الزوجية تظل قائمة ما لم يثبت العكس، ومن شك في طلاقه، لم يلزمه حكمه؛ لأن النكاح ثابت بيقين فلا يزول بشك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/173149