هل يقع الطلاق المترتب على عدم اتصال الزوجة، مع تعليق الزوج الطلاق على عدم حلفه في المكالمة، ثم لم يحلف؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
كتابة الطلاق دون التلفظ به كناية لا يقع بها الطلاق بغير نية، فإن لم تنوِ بكتابة العبارة وقوع الطلاق وقصدت تهديد زوجتك فلا يقع طلاقك. أما إن نويت وقوع الطلاق عند الكتابة فيقع طلاقك بحصول المعلق عليه، ويرجع في تحديد المعلق عليه إلى نية الكاتب؛ فإن قصد التعليق على عدم حلفه بالطلاق في حال مكالمتها له على الفور، وليس في غيرها من المكالمات، فالطلاق غير واقع لعدم حصول المكالمة، وإن قصد التعليق على عدم حلفه بالطلاق في مكالمته لها (سواء كانت هي المتصلة أو كان هو المتصل)، فالطلاق واقع لأنه لم يحلف الطلاق في مكالمته لها. وينصح بعرض المسألة على أهل العلم الموثوق بهم في بلد السائل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/178254