هل يجوز لزوجة الجد المتوفى حديثًا أن تسكن في بيت أبناء زوجها (أعمام وعمّات) أم يجب أن تعود إلى بيت أبنائها من زواج سابق بعد انتهاء عدتها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب على زوجة جدك المكوث في بيته ، ما لم تخف ضررًا، فيجوز لها الانتقال. بعد العدة، إن كانت فقيرة وأولادها موسرون، وجب عليهم الإنفاق عليها وتوفير سكن لها. أما إن كانت قادرة على الإنفاق، فلا يجب على الأولاد ذلك. لا يجب على العم والعمة إسكان زوجة أبيهما إلا تطوعًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/166710
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 166710
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي