هل يأثم المعتكف إذا احتلم ولم يغتسل ويؤجل الغسل إلى أن يستيقظ نشيطًا، مع العلم أنه لا يستطيع القيام للوضوء أو الغسل بسبب الإرهاق وغلبة النوم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
العلماء على منع الجنب من اللبث في المسجد، وأجاز الحنابلة ذلك إذا توضأ. إذا احتلم المعتكف واستيقظ، وجب عليه الخروج فوراً للاغتسال أو (لمن يجيز البقاء مع الوضوء فقط).
إذا غلبه النوم ولم يستطع القيام، فلا حرج في تأخير حتى يستيقظ؛ لرفع القلم عن النائم. كذلك، إذا كان التعب والإرهاق يبلغان حد العجز عن الخروج، أو يترتب على الخروج حرج ومشقة كبيرة، فله البقاء . أما إذا كان التعب أقل من ذلك ويستطيع الخروج، فعليه المبادرة بالخروج. استثنى الحنفية من ذلك الاحتلام في وسط الليل، فله البقاء مع استحباب .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/152028
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 152028
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي