العودة إلى البحث
السؤال

ما صحة اتهام فتاوى اللجنة الدائمة بالجهل في إجابتها عن صوم المسافر وإفطار راكب الطائرة، وما صحة دعوى نسخ الأحاديث التي استدلوا بها، مثل: "الصائم في السفر كالمفطر في الحضر" و"إنما يؤخذ بالآخرة"، وما صحة استدلالهم بفعل عمر بن الخطاب في قضاء الصوم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز الاستهزاء بالمسلم، وهو من كبائر الذنوب ويزداد الإثم إذا كان ذلك في حق كبار السن، وأهل العلم، وحفظة القرآن. من أراد مناقشة مسألة علمية، فليكن بأدب واحترام.

ذهب الجمهور إلى جواز الصوم والفطر في السفر، بينما ذهب الظاهرية إلى وجوب الفطر. واستدل الجمهور بحديث حمزة بن عمرو الأسلمي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: (أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر)، وأحاديث أخرى.

واستدل الظاهرية بآية (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) وبحديث فتح مكة الذي جاء فيه وصف النبي صلى الله عليه وسلم للصائمين بالعصاة، وبحديث ضعيف.

وقد بيّن أهل العلم أن استدلالهم بالآية لا يستقيم، وأن حديث فتح مكة لا يدل على النسخ، وأن وصف العصاة ليس فيه تحريم للصوم، بل كان لترك الأخذ بالرخصة، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أميرهم وقائدهم في الحرب فأمرهم بما هو أصلح لهم وللحرب، فخالفوه فوصفهم بالعصيان. أما الحديث الأخير فهو ضعيف.

والقول الراجح هو قول الجمهور بجواز الصيام والفطر في السفر؛ فالأمر رخصة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
14465
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي