العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم دفع الزكاة لمستحق ثم ينتفع منها المشتري بهدية لشخص من آل البيت؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز دفع لآل البيت، ولكن إذا أُعطي الفقير الزكاة لفقره وحاجته، ثم أهدى منها لآل البيت، فلا حرج على آل البيت في قبولها؛ لأنها انتقلت من وصف الزكاة إلى صفة الهدية، ويدل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم بقبول لحم بريرة الذي كان صدقة لها، وقوله: "هو لها صدقة، ولنا هدية"، وأن التحريم إنما هو على الصفة لا على العين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
20620
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي