العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم دفع الزكاة لمستحق ثم ينتفع منها المشتري بهدية لشخص من آل البيت؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز دفع الزكاة لآل البيت، ولكن إذا أُعطي الفقير الزكاة لفقره وحاجته، ثم أهدى منها لآل البيت، فلا حرج على آل البيت في قبولها؛ لأنها انتقلت من وصف الزكاة إلى صفة الهدية، ويدل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم بقبول لحم بريرة الذي كان صدقة لها، وقوله: "هو لها صدقة، ولنا هدية"، وأن التحريم إنما هو على الصفة لا على العين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي