العودة إلى البحث

هل يجوز دفع كفارة اليمين لغير المسلم أو للجمعيات الخيرية الإنسانية أو الدينية، في حال عدم وجود مساكين مسلمين في البلد؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

جمهور العلماء يرون أن كفارة اليمين لا تعطى للكفار، كغيرها من الصدقات الواجبة. والأحناف اختلفوا فيها، حيث أجاز أبو حنيفة ومحمد إعطاء فقراء أهل الذمة من الكفارات والنذور، بينما منع أبو يوسف ذلك، قائلاً إنها صدقة واجبة لا تصرف لكافر كالزكاة. لذا، لا يجوز دفع كفارة اليمين لغير المسلم على القول الصحيح، ولا لجمعيات غير مسلمة. أما دفعها لجمعيات خيرية إسلامية فيجوز إذا علمت أنها ستدفعها للمساكين المسلمين. ووجودك في بلد لا يوجد به مساكين مسلمون لا يسوغ دفعها لغير المسلمين، بل يمكن دفعها للمساكين في بلاد المسلمين عبر الجمعيات الموثوق بها أو الأفراد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي