العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم التعامل مع الشركات التي تتيح تقسيط المشتريات بنفس السعر، وتفرض غرامة تأخير على الأقساط تدفع لجهات خيرية، وهل يجوز التعامل معها لمن يثق بقدرته على السداد في الوقت المحدد، وما حكم دفع مبلغ لتمديد فترة التقسيط، وهل يلحق الإثم بمن يوافق على العقد فقط دون دفع غرامة التأخير؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز اشتراط غرامة عند التأخر في سداد أقساط المبيع بالأجل؛ لتضمنه الموافقة على العقد الربوي، وكون هذه الغرامة تصرف في أوجه البر لا يبيح اشتراطها عند أكثر أهل العلم. كما أن دفع العاجز عن السداد مبلغًا من المال لزيادة أجل القسط ربا. وأكثر العلماء على أنه لا يجوز الدخول في العقد المشتمل على شرط غرامة التأخير، حتى لو كان الداخل عازماً على السداد في وقته.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
192881
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي