كيف توزع تركة الجد شرعاً، إذا توفي الأب والعم قبيل قسمة الميراث، والعم ليس لديه أولاد؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا توفي الجد عن ابنين وبنت فقط، تقسم بينهم مثل حظ الأنثيين، فتكون التركة خمسة أسهم: لكل ابن سهمان وللبنت سهم واحد. وإذا توفي أحد الابنين بعد ذلك وترك زوجة فقط، فلها ربع تركته. وإذا كان أخوه (والد السائل) وأخته على قيد الحياة عند وفاته، فلهما الباقي تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين. ويجب تقسيم نصيب والد السائل على ورثته. وننبه إلى خطورة أمر التركات وتشعبها، وأنه لا يمكن الاكتفاء فيها بمجرد فتوى، بل لا بد من رفعها للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها والتأكد من عدم وجود وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/96046
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 96046
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي