ما نصيب كل وارث من التركة للميت الذي ترك: زوجة، أم، أب، 4 أبناء، بنتان، أخت شقيقة، أخت لأم، 2 أخ شقيق، 7 أبناء أخ شقيق، وعم شقيق للأب؟
الذي يرث من المذكورين هم: الأبوان، والزوجة، والأبناء، والبنتان؛ لعدم ميراث الإخوة والأخوات والعم مع وجود الابن أو الأب.
يكون للأم السدس، وللأب السدس، لوجود الفرع الوارث لقوله تعالى: "وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ".
وللزوّجة الثمن لوجود الفرع الوارث لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ".
والباقي للأبناء والبنتين تعصيباً "لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ".
وتُقسم التركة على 240 سهماً:
- للأم: 40 سهماً.
- للأب: 40 سهماً.
- للزوجة: 30 سهماً.
- لكل ابن: 26 سهماً.
- لكل بنت: 13 سهماً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/135023