العودة إلى البحث

ما نصيب كل وارث من التركة للميت الذي ترك: زوجة، أم، أب، 4 أبناء، بنتان، أخت شقيقة، أخت لأم، 2 أخ شقيق، 7 أبناء أخ شقيق، وعم شقيق للأب؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الذي يرث من المذكورين هم: الأبوان، والزوجة، والأبناء، والبنتان؛ لعدم ميراث الإخوة والأخوات والعم مع وجود الابن أو الأب.

يكون للأم السدس، وللأب السدس، لوجود الفرع الوارث لقوله تعالى: "وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ".

وللزوّجة الثمن لوجود الفرع الوارث لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ".

والباقي للأبناء والبنتين تعصيباً "لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ".

وتُقسم التركة على 240 سهماً:

- للأم: 40 سهماً.

- للأب: 40 سهماً.

- للزوجة: 30 سهماً.

- لكل ابن: 26 سهماً.

- لكل بنت: 13 سهماً.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي