ما نصيب كل وارث من التركة للميت الذي ترك: زوجة، أم، أب، 4 أبناء، بنتان، أخت شقيقة، أخت لأم، 2 أخ شقيق، 7 أبناء أخ شقيق، وعم شقيق للأب؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الذي يرث من المذكورين هم: الأبوان، والزوجة، والأبناء، والبنتان؛ لعدم الإخوة والأخوات والعم مع وجود الابن أو الأب.
يكون للأم السدس، وللأب السدس، لوجود الفرع الوارث لقوله تعالى: "وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ".
وللزوّجة الثمن لوجود الفرع الوارث لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ".
والباقي للأبناء والبنتين تعصيباً " مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ".
وتُقسم على 240 سهماً:
- للأم: 40 سهماً.
- للأب: 40 سهماً.
- للزوجة: 30 سهماً.
- لكل ابن: 26 سهماً.
- لكل بنت: 13 سهماً.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/135023
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 135023
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي