العودة إلى البحث
السؤال

ما نصيب كل وارث من التركة للميت الذي ترك: زوجة، أم، أب، 4 أبناء، بنتان، أخت شقيقة، أخت لأم، 2 أخ شقيق، 7 أبناء أخ شقيق، وعم شقيق للأب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الذي يرث من المذكورين هم: الأبوان، والزوجة، والأبناء، والبنتان؛ لعدم الإخوة والأخوات والعم مع وجود الابن أو الأب.

يكون للأم السدس، وللأب السدس، لوجود الفرع الوارث لقوله تعالى: "وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ".

وللزوّجة الثمن لوجود الفرع الوارث لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ".

والباقي للأبناء والبنتين تعصيباً " مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ".

وتُقسم على 240 سهماً:

- للأم: 40 سهماً.

- للأب: 40 سهماً.

- للزوجة: 30 سهماً.

- لكل ابن: 26 سهماً.

- لكل بنت: 13 سهماً.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
135023
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي