ما معنى أن الشرط في الآية الرابعة من سورة الطلاق "لا مفهوم له عند القائلين بالمفهوم؛ لأنه بيان للواقعة التي نزل فيها من غير قصد للتقييد"؟
يقول الآلوسي في تفسير قوله تعالى: (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ) أن الشرط هنا لا مفهوم له، فالآية تبين أن عدة اليائسات من المحيض هي ثلاثة أشهر، سواء حصل الارتياب في عدتهن أم لا، لأن قوله: (إِنِ ارْتَبْتُمْ) جاء لبيان الواقعة التي نزل فيها القرآن، وهي سؤال الصحابة عن عدة اليائسات، ومن موانع اعتبار مفهوم المخالفة في الأصول أن يكون ذكر الوصف لموافقته للواقع، كقوله تعالى: (وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ)، فـ (لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ) وصف مطابق للواقع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/156559