ما معنى "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل" وهل الولاء لمن أعتق من شروط كتاب الله؟
معنى الحديث "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل" هو إبطال الشروط التي لا أصل لها في الشرع.
وهذا ينطبق على الشروط المنافية لمقتضى العقد بالاتفاق، كاشتراط الزوج ألا يقسم لزوجته.
أما الشروط الموافقة لمقتضى العقد فجائزة، مثل اشتراط البائع النقد.
وقد بيّن النووي أن الشروط في البيع أقسام:
1. شرط يقتضيه إطلاق العقد: كشرط تسليم المبيع، وهو جائز. 2. شرط فيه مصلحة: كاشتراط الرهن أو تأجيل الثمن، وهو جائز. 3. اشتراط العتق في المبيع: وهو جائز عند الجمهور. 4. ما سوى ذلك من الشروط: كشرط استثناء منفعة، يجعله الجمهور باطلاً ومبطلاً للعقد، بينما قال أحمد لا يبطله شرط واحد.
جملة "الولاء لمن أعتق" ليست في القرآن، ومعنى "في كتاب الله" أي في شريعته التي كتبها على عباده، وتشمل السنة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/59891
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 59891
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي