هل حديث البخاري: "ما بال أقوام يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله، فأيما شرط ليس في كتاب الله، فهو باطل" عام أم خاص بالولاء لمن أعتق، وهل يدخل ضمنه كل شرط في المعاملات أحل حرامًا أو حرم حلالًا؟
وضع أهل العلم ضوابط لاشتراط المعاملات، وهي ألا يخالف مقتضى العقد، وألا يخالف الشرع، مستدلين بقول ابن حجر عن القرطبي: "أن الشروط غير المشروعة باطلة، ولو كثرت"، وقول شيخ ابن تيمية: "مَنْ اشْتَرَطَ فِي ، أَوْ الْعِتْقِ، أَوْ ، أَوْ ، أَوْ ، أَوْ ، أَوْ ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ شُرُوطًا تُخَالِفُ مَا كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ، بِحَيْثُ تَتَضَمَّنُ تِلْكَ الشُّرُوطُ الْأَمْرَ بِمَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ، أَوْ النَّهْيَ عَمَّا أَمَرَ بِهِ، أَوْ تَحْلِيلَ مَا حَرَّمَهُ، أَوْ تَحْرِيمَ مَا حَلَّلَهُ، فَهَذِهِ الشُّرُوطُ بَاطِلَةٌ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ فِي جَمِيعِ الْعُقُودِ".
ويدل لعموم صحة الشرط الذي لم يخالف الشرع ومقتضى العقد حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم".
أما إن خالف الشرط الشرع أو مقتضى العقد، فهو باطل، كقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "الأصل في الشروط ، واللزوم إلا ما دل الدليل على خلافه، فإن الكتاب، قد دلا على الوفاء بالعقود، والعهود، وذم الغدر، والنكث، ولكن إذا لم يكن المشروط مخالفًا لكتاب الله، وشرطه، فإذا كان المشروط مخالفًا لكتاب الله، وشرطه كان الشرط باطلًا". وقد اختلف أهل العلم في حكم البيع إذا كان مصحوبًا بشرط ينافي مقتضى العقد، هل يبطل البيع بذلك أم يصح البيع ويبطل الشرط.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/159105
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 159105
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي