العودة إلى البحث

ما حكم التوقيع على عقد يتضمن بندًا كفريًا أو معصية، مع نية عدم الالتزام بهذا البند عند حلول موعد تنفيذه، وهل يُعد هذا التوقيع رضًا بذلك، استنادًا لحديث "ما كان من شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل"؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا حرج في التوقيع على العقود المتضمنة شرط التحاكم للمحاكم الوضعية، أو قبول القوانين الوضعية، إذا كره المرء هذا الشرط ولم يرتضه، لكن ألجأته إليه الحاجة. فعموم البلوى بمثل هذه العقود في الدول الإسلامية والغربية على السواء، يجعل التحرز منها عسيرًا، والأمر إذا ضاق اتسع تيسيرًا على الناس، لقوله تعالى: "يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ"، وقوله: "وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي