العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم التوقيع على عقد يتضمن بندًا كفريًا أو معصية، مع نية عدم الالتزام بهذا البند عند حلول موعد تنفيذه، وهل يُعد هذا التوقيع رضًا بذلك، استنادًا لحديث "ما كان من شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج في التوقيع على العقود المتضمنة شرط التحاكم للمحاكم الوضعية، أو قبول القوانين الوضعية، إذا كره المرء هذا ولم يرتضه، لكن ألجأته إليه . فعموم البلوى بمثل هذه العقود في الدول الإسلامية والغربية على السواء، يجعل التحرز منها عسيرًا، والأمر إذا ضاق اتسع تيسيرًا على الناس، لقوله تعالى: "يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ"، وقوله: "وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي مِنْ حَرَجٍ".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
126982
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي