هل حلق السوالف الملاصقة للأذن – التي قد تكون جزءًا من اللحية – يُعتبر حلقًا قبل التحلل من الإحرام في العمرة والحج، وهل يترتب عليه دم؟ وما حكم من تعمد حلق جزء منها للتحلل وهو شاك في كونها من اللحية أو من الرأس؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الشعر المسؤول عن حكم أخذه في التحلل يحتمل أن يكون من العذار (شعر الوجه) أو من الصدغ (شعر الرأس). إذا كان الشعر المأخوذ من الصدغ فلا شيء فيه، أما إذا كان من العذار فلا يجوز حلقه لأنه من اللحية، وحلقه محرم، والأخذ منه قبل التحلل من محظورات الإحرام. أخذ الشعر قبل التحلل لا يوجب دمًا، وإنما تجب فيه الفدية: صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة. العلماء مختلفون في وجوب حلق أو تقصير جميع الرأس عند التحلل، والقول بالوجوب أحوط. من فعل محظورًا جاهلاً أو متأولًا، لا تجب عليه الفدية عند كثير من العلماء، لكن الأحوط إخراج الفدية وهي على التخيير، وتلزم عن كل نسك إذا تكرر المحظور.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/104714
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 104714
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي