هل يُعدّ تعويض كتاب ضائع بخمس نسخ مماثلة له، أو بقيمة مالية تحددها لجنة جامعية، ربا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف العلماء في ضمان العارية عند تلفها. أما اشتراط الجامعة رد خمس نسخ من الكتاب أو أكثر من قيمته عند تلفه فلا ربا فيه، وقد ذكر بعض العلماء مسألة اشتراط رد العارية بأكثر من قيمتها لو تلفت، هل يفسد الشرط فقط أم يفسد العقد أم يعتبر إجارة فاسدة، لكون الزائد في مقابلة المنفعة؟ وقد جاء في الغرر البهية وحاشية العبادي ونهاية المحتاج ونهاية المطلب آراء مختلفة في هذه المسألة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/143265
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 143265
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي