هل تحرم عليّ امرأتي إذا طلقت نفسها وسافرت بدون علمي، وهل يجوز لي أن أطلقها؟
لا تملك المرأة تطليق نفسها إلا بتفويض من الزوج، وكلامها لغو دون ذلك. ويحرم عليها الخروج أو السفر دون إذنه إلا للضرورة، وخروجها أو سفرها لا يترتب عليه طلاق. ويجوز للزوج تطليقها إذا ساء خلقها أو نشزت ولم تستقم الحياة بينهما.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/9440