هل يجوز للزوج إخراج كفارة اليمين عن زوجته (إطعام عشرة مساكين) أم أن صيامها أبلغ في ردعها؟
تجب الكفارة على الزوجة وحدها، وهي مخيرة بين إطعام عشرة مساكين أوكسوتهم أو تحرير رقبة، فإن عجزت عن ذلك صامت ثلاثة أيام. ولا يجزئها الصيام مع القدرة على الإطعام أو الكسوة أو تحرير الرقبة. ولا بأس أن يتولى الزوج إخراج الكفارة عن زوجته بإذنها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/77872