كيف يمكن للشخص أن يكفّر عن عدد غير معلوم من الأيمان، وهل يُلزم الزوج بدفع الكفارة عن زوجته في حال فقرها، وهل يجوز تأخير الكفارة لحين توفر المال أو الصوم، وهل يجب بيع الحلي لتوفير مبلغ الكفارة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تتعدد الكفارات بتعدد المحلوف عليه، وتتحد إن كان على شيء واحد. إذا جهل العدد، يؤخذ بالاحتياط.
لا يُجبر الزوج على سداد ديون زوجته، وهي المسؤولة عن كفاراتها، وإن تبرع الزوج فهو جائز.
كفارة اليمين هي: إطعام عشرة مساكين (كيلو ونصف أرز لكل مسكين) أو كسوتهم (قميص لكل مسكين)، أو تحرير رقبة. فإن لم يجد، صام ثلاثة أيام.
يُنتقل إلى الصوم إذا لم يجد الشخص ما يزيد عن قوته وقوت عياله ليوم وليلة، وعن حوائجه الأساسية (مسكن، مركب، خادم، حلي غير زائد عن الحاجة). إن كان لديه فاضل عن حاجته، فعليه بيعه والتكفير بالباقي، وإلا صام.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18504
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 18504
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي