ماذا أفعل في كثرة الأيمان التي لا أعلم عددها لأُوَفِّي ما علي من كفارات؟ وهل يجوز أن تكون كفارة اليمين دعوة غداء للأهل والأقارب؟ وهل الحلف بالطلاق يوجب الكفارة إذا كانت النية غير معلومة والغالب عدم قصد الطلاق؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يكره الإكثار من الحلف، ومن حلف أيمانًا متعددة وحنث دون تكفير:
إذا كانت الأيمان على شيء واحد، ولو تكررت: تلزمه كفارة واحدة.
إذا كانت الأيمان على أفعال مختلفة: تلزمه كفارات متعددة، كفارة لكل يمين.
كفارة اليمين هي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
إذا جهل عدد الأيمان: يجتهد في تقديرها ويخرج الكفارات على العدد التقريبي حتى يغلب على ظنه أنه أخرج الواجب.
يجوز إطعام الأقارب الفقراء بنصف صاع من قوت البلد لكل مسكين، أو دعوتهم لغداء أو عشاء.
الحلف بالطلاق أمر عظيم، وينبني عليه وقوع الطلاق عند الحنث في قول الجمهور، وذهب بعض العلماء إلى أنه يرجع لنية الحالف، فإن نوى التهديد أو الحث أو المنع فعليه كفارة يمين، وإن نوى الطلاق وقع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18396
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 18396
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي