العودة إلى البحث
السؤال

ماذا أفعل في كثرة الأيمان التي لا أعلم عددها لأُوَفِّي ما علي من كفارات؟ وهل يجوز أن تكون كفارة اليمين دعوة غداء للأهل والأقارب؟ وهل الحلف بالطلاق يوجب الكفارة إذا كانت النية غير معلومة والغالب عدم قصد الطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يكره الإكثار من الحلف، ومن حلف أيمانًا متعددة وحنث دون تكفير:

إذا كانت الأيمان على شيء واحد، ولو تكررت: تلزمه كفارة واحدة.

إذا كانت الأيمان على أفعال مختلفة: تلزمه كفارات متعددة، كفارة لكل يمين.

كفارة اليمين هي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.

إذا جهل عدد الأيمان: يجتهد في تقديرها ويخرج الكفارات على العدد التقريبي حتى يغلب على ظنه أنه أخرج .

يجوز إطعام الأقارب الفقراء بنصف صاع من قوت البلد لكل مسكين، أو دعوتهم لغداء أو عشاء.

الحلف أمر عظيم، وينبني عليه وقوع الطلاق عند الحنث في قول ، وذهب بعض العلماء إلى أنه يرجع لنية الحالف، فإن نوى التهديد أو الحث أو المنع فعليه كفارة يمين، وإن نوى الطلاق وقع.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
18396
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي