كيف تؤدَّى زكاة محصول الزيتون الذي بلغ نصاب الزكاة، إذا اعتمد الوالد على بيع جزء منه لتسديد الديون؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف العلماء هل يمنع وجوب أو لا؟ على أقوال، والذين قالوا بمنعه اختلفوا هل ذلك خاص بالأموال الباطنة (الأثمان ) أم يشمل الأموال الظاهرة (المواشي والحبوب والثمار).
فابن قدامة ذكر قولين: 1. الدين لا يمنع الزكاة في الأموال الظاهرة، لأن الساعي لا يسأل عن الدين. 2. الدين يمنع الزكاة في الأموال كلها (الظاهرة والباطنة)، وهو مذهب أبي حنيفة وبعض السلف، مستدلين بأن المدين محتاج والزكاة تؤخذ من الأغنياء، وبفعل عثمان بن عفان رضي الله عنه.
فإذا كان الدين يمنع الزكاة في الأموال كلها، فلا زكاة على المحصول الذي بيع لوفاء الدين. وإن كان القول الثاني أحوط، فيجب إخراج الزكاة (عُشر أو نصف عُشر حسب طريقة السقي) من الزيتون أو الزيت، يمنعون إخراج القيمة نقدًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/105929
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 105929
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي