العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب زكاة الزيتون على مالكه إذا باعه على شجرته وهو نصاب، وهل تكون نقدًا أم عينًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز بيع الزيتون عند بدء صلاحه، وهو الوقت الذي تجب فيه ، وتجب الزكاة فيه إذا بلغ نصاب خمسة أوسق (653 كجم). ومقدار الزكاة هو إن سقي بماء المطر ونحوه، ونصف العشر إن سقي بآلة. والأصل إخراج الزكاة من الزيتون نفسه، لكن يجوز إخراجها نقودًا إذا بيع الزيتون على شجرته، أو إذا كان ذلك أنفع للفقراء. ويجوز اشتراط إخراج الزكاة على المشتري إذا كان ثقة، ويسقط عنك إخراجها حينئذ. ولا تجب الزكاة في ثمن الزيتون إلا إذا حال عليه وبلغ .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
151825
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي