العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على قيمة المحصول الزراعي الحقيقية أم على المبلغ المستلم منه في حال عدم تسليم الإخوة للمبلغ كاملاً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب إخراج زكاة الزيتون إذا بلغ نصابه، وهو خمسة أوسق، وتخرج منه بعد عصره. إذا سُقي بآلة فنصف ، وإن سُقي دون كلفة فالعشر كاملاً. الأصل إخراج الزكاة من الزيتون نفسه بعد عصره وقبل بيعه، ويجوز إخراجها قيمةً إذا ترتبت على ذلك مصلحة للفقراء. بناءً على جواز إخراج القيمة، فإذا كانت العشرة آلاف هي القيمة الحقيقية لنصيبك، فعليك إخراج عشرها أو نصف عشرها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
87775
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي