هل يخرج الفلاح زكاة الزيتون من ثمن بيعه بعد نضجه وهو على الشجر، أم يزيد أجرة الحصاد على ذلك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
وجوب في الزيتون محل خلاف بين العلماء، وعلى القول بوجوبها فلا تجب إلا إذا بلغت خمسة أوسق (الوسق ستون صاعًا، والصاع يقدر بـ 2040 جرامًا من البر الجيد). ويجب إخراج كاملاً إذا سقي الزيتون بالمطر، ونصف العشر إذا سقي بآلة. وكان على الفلاح إخراج الزكاة من الزيتون نفسه قبل بيعه، وبما أنه باعه فليشتر زيتوناً بقدر الواجب ويخرج زكاته من زيته، أو يخرجها من الثمن إن كان ذلك أنفع للفقراء، وفي هذه الحالة يخرج الزكاة من جميع الثمن ولا يخصم أجرة الحصاد.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/88486
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 88486
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي