هل يصح الأثران المذكوران: "من صلى وبينه وبين الإمام نهرٌ أو جدار أو طريق لَم يصل معَ الإمام" لعمر بن الخطاب، وقول عائشة "لَا تُصَلِّينَ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ، فَإِنَّكُنَّ دُونَهُ فِي حِجَابٍ"؟ وهل يستفاد منهما عدم جواز صلاة النساء في المصليات المغلقة؟
هذان الأثران ضعيفان: الأول عن عمر بن الخطاب في عدم صحة صلاة من صلى وبينه وبين الإمام نهر أو جدار أو طريق، والآخر عن عائشة في نهيها لنساء كن يصلين في حجرتها عن الصلاة بصلاة الإمام. لا يمكن الاعتماد عليهما للحكم في مسألة صلاة النساء في المصليات المغلقة لضعفهما، ولأنهما لا يشملان مصليات النساء في المساجد، والتي تُعد جزءًا من المسجد. الأصل جواز اقتداء المأموم بالإمام وإن كان بينهما حائل إذا أمكن الاقتداء، خاصة إذا كان المأموم داخل المسجد، سواء كان يرى الإمام أم لا، وهو ما عليه عمل أهل العلم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/12212