هل يقع الطلاق بقول الزوجة لزوجها: "سأترك الإسلام وأدخل دين اليهود إن بقيت لك زوجة"؟
هذا اللفظ لا يترتب عليه ردة أو تأثير على العصمة الزوجية، فالعصمة باقية بين الزوجين. وقد ذكر ابن أبي زيد المالكي في الرسالة أن من قال: "أشركت بالله، أو هو يهودي، أو نصراني إن فعل كذا" فلا شيء عليه، ولا يلزمه غير الاستغفار. وهل تلزم كفارة يمين بالحنث، فيها خلاف والأحوط هو الكفارة. ويُنصح بالحذر من الغضب واحترام كل من الزوجين للآخر ومعالجة الأمور بهدوء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/135153