العودة إلى البحث
السؤال

هل التسويق الشبكي حرام لذاته أم لعلة فيه، وهل يرتفع التحريم بارتفاع العلة، وهل حكم التحريم عام لكل أنواعه، وما هو الدليل الشرعي على تحريمه وما هي علة التحريم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

قُلنا بحرمة التسويق الشبكي لتضمنه محاذير شرعية؛ فإذا زالت هذه المحاذير فلا حرج فيه، لأن الأصل في المعاملات الإباحة، والعبرة في العقود بمعانيها لا بألفاظها.

فالتسويق الشبكي اليوم هو نظام لا ينمو غالبًا إلا بخسارة طرف لمصلحة طرف آخر، وهذا يعني أن الأغلبية تخسر لتربح الأقلية، وهو أكل للمال بالباطل.

وكما يقوم هذا النظام غالبًا على تغرير الآخرين، وبيع الوهم لهم، فغالباً من يدخل لا غرض له في السلعة، وإنما يقامر على أنه سيربح من العمولات، وهذا هو الغرر المحرم؛ فالغرر هو ما احتمل أمرين أغلبهما أخوفهما.

فالتسويق الشبكي ليس مجرد سمسرة؛ فالسمسار يحصل على أجر لقاء بيع سلعة، أما المسوق في التسويق الشبكي فيدفع أجرًا ليكون مسوقًا.

وكما أن الهدف في التسويق الشبكي ليس بيع بضاعة، بل جذب مسوِّقين جدد ليجذبوا بدورهم مسوقين آخرين.

وهذا الحكم بناءً على تتبع أنواع التسويق الشبكي أو الهرمي. فإن وجدت معاملة سمسرة أو غيرها وسميت باسم التسويق الشبكي خالية من المحاذير والموانع فهي مباحة، ولا عبرة بتسميتها تسويقًا شبكيًا؛ لأن الحكم ليس على الاسم وإنما على ما تضمنه المسمى.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
118230
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي