العودة إلى البحث

من يوكل بإيقاع الطلاق في حال زواج امرأة من صبي أو مجنون؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يصح طلاق الصبي قبل البلوغ عند الجمهور، بينما يجيزه الحنابلة للصبي المميز الذي يعقل حرمة زوجته عليه بالطلاق. ولا يصح طلاق المجنون حال جنونه، أما إذا طلق حال إفاقته فيصح طلاقه. لا تجوز نيابة الأب أو غيره عن الصبي أو المجنون في الطلاق عند الجمهور، وذهب الفقهاء إلى عدم صحة طلاق المجنون والمعتوه لفقدان أهليتهما. إذا وجد موجب لطلاق زوجة الصبي أو المجنون، فالذي يتولى الطلاق هو القاضي الشرعي.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي