العودة إلى البحث
السؤال

من يوكل بإيقاع الطلاق في حال زواج امرأة من صبي أو مجنون؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يصح طلاق الصبي قبل البلوغ عند ، بينما يجيزه الحنابلة للصبي المميز الذي يعقل حرمة زوجته عليه . ولا يصح طلاق المجنون حال جنونه، أما إذا طلق حال إفاقته فيصح طلاقه. لا تجوز نيابة الأب أو غيره عن الصبي أو المجنون في الطلاق عند الجمهور، وذهب الفقهاء إلى عدم صحة طلاق المجنون والمعتوه لفقدان أهليتهما. إذا وجد موجب لطلاق زوجة الصبي أو المجنون، فالذي يتولى الطلاق هو القاضي الشرعي.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
101376
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي