مَنِ الذي يتولَّى تزويج الصبي والمجنون وطلاقَهما؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اتفق العلماء على أن للأب تزويج ابنه الصغير، ويجوز لغير الأب من الأولياء تزويج الصغير عند الفقهاء. أما الشافعية فقالوا بجواز ذلك للأب والجد فقط.
وبخصوص طلاق زوجة المجنون والصغير، لا يجوز للأب أو غيره تطليقها عند جمهور أهل العلم، وإن زوج الأب ابنه الصغير أو المجنون، فاختلف الفقهاء في ملكية الأب لفسخ هذا الزواج.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/101499
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 101499
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي