العودة إلى البحث
السؤال

هل يصح بيع بضاعة اشتراها شخص قبل قبضها، كمن اشترى باخرة أرز وباعها قبل وصولها وغرقت، ومن يضمن تلفها؟ وهل تعتبر المستندات قبضًا في الشحن الخارجي، أم تُشترط الحيازة؟ ومن يضمن البضائع المتلفة في هذه الحالة، وما حكم بيع ما في البواخر والسفن المعرضة للحوادث؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

عقد البيع ينقل السلعة من البائع للمشتري، ولا تخرج السلعة من ضمان البائع إلى المشتري إلا بالقبض. فإذا قبض المشتري السلعة بنفسه أو وكيله وأخرجها من مستودعات البائع، جاز له بيعها ولو كانت على ظهر السفينة أو الطائرة؛ لأنها صارت في ضمانه بالقبض والنقل. وإذا اتفق على انتهاء مسؤولية البائع بتسليم البضاعة لجهة الشحن التي يرتضيها المشتري، فإن خروج البضائع من مستودعات البائع وتسليمها لسندات البيع يعد قبضاً، وتصير السلعة من ضمان المشتري، فإن تلفت فضمانها عليه. بيع السلع وهي في السفينة أو الطائرة بيع صحيح، ينتقل به الملك. فإذا باع التاجر بضاعته وهي على الباخرة بعد دخولها في ضمانه، فالبيع صحيح. وإن تلفت قبل الوصول، فليست من ضمان المشتري الجديد؛ لأنها تبقى في ضمان البائع حتى يقبضها المشتري. فإذا استلم المشتري البضاعة بنفسه أو وكيله (حتى لو كانت شركة شحن)، وتلفت قبل وصولها، تكون من ضمان المشتري لأنه قبضها. وإن كان البائع هو الذي تولى شحنها أو كان البيع قد تم على ظهر الباخرة وتلفت قبل الوصول، تكون من ضمان البائع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي