كيف يمكنني إرضاء الله وزوجتي، وضمان حصولها على حقها الشرعي من الذهب، خاصةً أنني لا أتذكر بدقة قيمة مساهمة كل منا في شرائه، وهل يعتبر استخدامها للسيارة وذهابها للحج وإعطاؤها 200 جرام من الذهب عيار 21 كافياً لإيفائها حقها؟
ما شاركت به الزوجة في الشقة أو الذهب حق خالص لها، ولها القدر الذي شاركت به مشاعًا في الشقة. يمكن للزوج شراء نصيبها بما يتفقان عليه، أو يجب إثبات حقها. أما الذهب، فإن نُسي المقدار ولم توجد بينة، فيُعطى لها ما تدعيه. ما مُلّك لها في حياتك ورشدك وحازته، فهو ملك خاص بها. مجرد كتابة الشقة باسمها دون تمليكها في حياتك، وإنما لتستأثر به بعد موتك، يُعتبر وصية، والوصية للوارث لا تمضي إلا بموافقة باقي الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/121761