العودة إلى البحث
السؤال

هل تحرم الزوجة على زوجها إذا عاد لتعاطي المخدرات بعد أن حلف على كتاب الله بعدم العودة، على نية أنها تحرم عليه إذا عاد، وما كفارة حلفه، وهل هذه الطريقة في الحلف جائزة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

قول الرجل لزوجته: "تحرمين عليّ" يرجع فيه لنيته؛ فإن نوى الطلاق فهو طلاق، وإن نوى الظهار فهو ظهار، وإن لم ينوِ شيئًا ففهو يمين تلزمه كفارتها.

نية الزوجة في تحديد وجه التحريم ليست معتبرة. إذا كان الزوج يريد الطلاق، فلا يحق للزوجة القول بأنها تنوي الظهار، وإذا نوى الزوج يمينًا للمنع، فلا يحق للزوجة القول بأنها تنوي الفرقة.

إذا تيقنت الزوجة من وقوع الطلاق بيمين زوجها، فعليها العمل بيقينها، وإن أنكر الزوج، فيجب عليها حساب ذلك في عدد الطلقات، فإذا كانت الطلقة الأولى أو الثانية، فله مراجعتها، وإن كانت الثالثة، فتبين منه ولا يحل لها تمكينه من نفسها.

اليمين على نية المستحلِف.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
8958
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي