ما حكم اليمين: "تحرمي علي لو أعطاكي رجل آخر حقنة" التي قالها الزوج لزوجته، علمًا أنه لا يتذكر نيته حين قالها، وأنه الآن يستنكر أن يكون قصد بها الطلاق أو الظهار، فهل يقع الظهار إذا قام رجل بتركيب محلول وريدي لزوجته؟
ما ذكرته يفيد أنك علقت تحريم زوجتك على حقنها من طرف رجل آخر، فإن حصل ما علقت عليه، فالمرجع في هذا الأمر إلى نيتك، فإن قصدت الطلاق صار طلاقًا، وإن قصدت الظهار صار ظهارًا، وإن قصدت اليمين بالله تعالى أو لم تقصد شيئًا لزمتك كفارة يمين. فإن غلب على ظنك عدم قصد الطلاق والظهار لزمتك كفارة يمين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/107040