العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع اليمين الذي حلفه الرجل على زوجته بأنها مُحرَّمة عليه إذا ذكرت موضوعاً معيناً، ثم أذن لها هو بذكره بعد ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

سبق بيان أن قول الرجل لزوجته: "أنتِ محرمة عليَّ" من الكنايات التي تفتقر إلى النية، فإن نوى به الطلاق أو الظهار أو الإيلاء، وقع ما نواه، فإذا نويت التحريم طلاقًا معلقًا أو ظهارًا معلقًا، وقع ما نويته بفعل زوجتك للمعلق عليه، فإذا تحدثت زوجتك عن الموضوع الذي عَنَيْتَ، وقع عليها الطلاق أو الظهار، وليس بمجرد إذنك، وإذنك لها بالكلام لا ينفع، ولا يرفع وقوع ما نويته عند التعليق من طلاق أو ظهار، فإن لم تنوِ طلاقًا ولا ظهارًا، فعليك كفارة يمين. وهذا كله إذا لم تكن نويت حين التلفظ بذلك أن لا تفعل امرأتك ذلك في وقت معين، فإن كنت نويت أنه لا تفعل ذلك في وقت ما ولها فعله بعد ذلك فالعبرة بالنية، فالنية هنا تخصص العام وتقيد المطلق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي